وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٦١ ـ باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس
وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦١ ـ باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس
من غير زيادة
[ ١٥٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه.
[ ١٥٧٢٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه عليهماالسلام ، ان عليا عليهالسلام قال : يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.
[١] قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام ، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس ، ويحتمل حمل أحدهما على التقية والأقرب أنه حديث السبعة ، لأن روايه عامي والتقية من صاحب الزمان عليه السلام بعيدة نادرة ، ثم أن العطاس قسمان :
اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.
ومنه ما ليس باختياري ، والتكليف يتعلق بالأول ( منه. قده ).
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦١ من هذه الأبواب.
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٨١ | ٢٧.
٢ ـ الخصال : ١٢٦ | ١٢٤.